الشيخ محمد إسحاق الفياض

30

تعاليق مبسوطة

( مسألة 50 ) : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب . نعم لو كان متمكناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية ( 1 ) . ( مسألة 51 ) : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب ( 2 ) عليه . ( مسألة 52 ) : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له الا إذا كان متمكناً من شرائه من ماله .